العمل تُصدر تعليمات بآليات تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه بدءًا من مايو

15 أبريل 2024
وزارة العمل
وزارة العمل

أصدرت وزارة العمل صباح اليوم الإثنين كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، لتحديد آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024.

ويهدف الكتاب الدورى إلى توحيد مفاهيم العمل وتيسير تطبيق الحد الأدنى الجديد على المنشآت، بما يضمن استفادة جميع العاملين الخاضعين له.

ويُحدد البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل 12 لسنة 2003 ماهية الأجر، والذي يشمل “العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية – المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة”.

و يجب على جميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يقل الأجر الإجمالي للعامل عن 6000 جنيه شهريًا.

و في حال مخالفة أي منشأة للقرار، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، كما لو كان العامل لم يتقاضَ أجره أو صُرف له منقوصًا.

و تُتيح المادة الثانية من قرار المجلس القومي للأجور للمنشآت التي تُواجه ظروفًا اقتصادية صعبة التقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى الجديد، وذلك وفقًا للإجراءات المعمول بها على موقعي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024.

من جانبه أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم والحماية لـ “جنود الإنتاج”. كما يهدف القرار إلى تعزيز علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال، وتحسين الحياة المعيشية للعامل، وخلق بيئة عمل مناسبة تُساهم في زيادة الإنتاج.

ودعا الوزير شحاتة عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

و أصدرت وزارة العمل بيانًا أكدت فيه على حرصها على توحيد مفاهيم العمل وتيسير تطبيق الحد الأدنى الجديد على المنشآت، بما يضمن تحقيق الاستفادة لكافة العاملين.