23 نوفمبر 2024 05:40
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

إحالة نائبة الغش إلى لجنة القيم بمجلس النواب.. العقوبات تبدأ بالتنبيه واللوم.. وتنتهي بإسقاط العضوية حال موافقة الأغلبية

نشوى رائف

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، النائبة نشوى رائف إلى لجنة القيم للتحقيق في اتهامات بارتكابها لواقعة غش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد. وأشار رئيس المجلس إلى انتشار أخبار حول هذا الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

وأوضح رئيس المجلس أن هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠، حيث تعتبر الواقعة، في حال ثبوتها، مخالفة لأحكام هذا القانون ولواجبات عضوية مجلس النواب.

تم عقد اجتماع لمكتب المجلس بحضور النائبة المعنية لسماع أقوالها بشأن الاتهامات الموجهة إليها، وتم قرار إحالتها إلى لجنة القيم لإجراء التحقيق اللازم وإعداد تقرير يعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بناءً على نتائج التحقيق.

وتسأل كثيرون عن ماذا يعني إحالة النائبة إلى لجن القيم بمجلس النواب هل هذا يعني رفع الحصانة عن النائبة أو معاقبتها بما براه المجلس مناسبا للمخالفة التي ترتكبتها أثناء تأدية الامتحان في جامعة جنوب الوادي.

وتستعرض بوابة سيناء الإخبارية في التقرير التالي العقوبات المتوقع صدورها ضد النائبة، وماذا تعني إحالتها إلى لجنة القيم.

في البداية يجب توضيح أن لجنة القيم بمجلس النواب تعد أداة مهمة للحفاظ على هيبة البرلمان واحترامه، وضمان التزام أعضاء المجلس بالقوانين واللوائح والقيم المجتمعية.

وتقوم اللجنة بدور هام في حماية المجتمع من التجاوزات التي قد يرتكبها أعضاء المجلس، سواء كانت هذه التجاوزات أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية.

ولذلك، من المهم أن تتمتع لجنة القيم بالاستقلالية والنزاهة، وأن تكون إجراءاتها عادلة وشفافة.

وتنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لجنة القيم مختصة بالنظر في مخالفات الأعضاء التي تشكل انتهاكًا للقيم الدينية، الأخلاقية، الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع المصري، أو تعد انتهاكًا لواجبات العضوية وفقًا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية.

وإحالة النائبة إلى لجنة القيم لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ يأتي إعمالًا لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

وتنص المادة 30 على أن يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، وذلك بعد سماع أقوال العضو.

وتُمنح لجنة القيم الحق في حفظ الموضوع وإصدار قرار بذلك، حسب المادة 33. ويُخطر المجلس أو مكتبه بذلك، ويتم إخطار العضو بالقرار كتابةً.

وتحدد المادة 34 اختصاصات لجنة القيم، حيث تتولى اللجنة اقتراح توقيع جزاءات برلمانية على الأعضاء الذين يُثبت ارتكابهم مخالفات، وتُعرض تقارير اللجنة للمجلس لاتخاذ القرار في الجلسة التالية.

لجنة القيم بمجلس النواب: اختصاصات وإجراءات

تختص لجنة القيم بمجلس النواب بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وتختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية التالية على العضو المحال إليها:

التنبيه
اللوم
الحرمان من حضور الجلسات مدة لا تزيد على شهرين
الحرمان من حضور الجلسات مدة لا تزيد على عام
إسقاط العضوية
ويتم عرض تقرير لجنة القيم على المجلس، والذي يقرر فيه ما يراه مناسبًا من الجزاءات.

إجراءات عمل لجنة القيم

تبدأ إجراءات عمل لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس بإحالة العضو إليها، ثم تقوم اللجنة بالآتي:

تخطر العضو المحال إليها بالقرار على عنوانه المسجل لدى المجلس، وطلب حضوره في موعد محدد.
تسمع أقوال العضو المحال إليها.
تجري التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى العضو.
ترفع تقريرها إلى المجلس، متضمنًا اقتراحها بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية على العضو.
ويجوز للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع، إذا رأت عدم وجود أدلة كافية على ارتكاب العضو للمخالفة المنسوبة إليه.

الجزاءات البرلمانية

تنص المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الجزاءات البرلمانية التي يجوز توقيعها على العضو المخالف، وهي:

اللوم: وهو لفت نظر العضو إلى خطئه.
الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد: وهو منع العضو من المشاركة في الوفود التي يرسلها المجلس إلى الخارج.
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات: وهو منع العضو من حضور الجلسات العادية وغير العادية لمجلس النواب مدة معينة.
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد: وهو منع العضو من حضور الجلسات العادية وغير العادية لمجلس النواب مدة معينة، قد تصل إلى نهاية دور الانعقاد.
إسقاط العضوية: وهو فقدان العضو لعضويته في مجلس النواب.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ثانيًا)، (ثالثًا)، (رابعًا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، بينما يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.