23 نوفمبر 2024 03:47
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

رئيس الدستورية: 20 مبدأ تم إرساؤها منذ دستور 2014.. ولسنا في المدينة الفاضلة

المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا

قال المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة. مشددًا إن قضايا حقوق الإنسان كانت محل اهتمام كبير جدًا من المشرع الدستوري، خاصة في دستور 2014.

وردًا على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان، خاصة في السجون، قال: تتكلمون عن حقوق الإنسان باعتبار أن الكرامة الإنسانية لابد من حمايتها، أضف أن الدستور أقر بأن الكرامة الإنسانية حق للمواطن ولا يجوز النيل منها، وهذه مسألة أولية.

وتابع إسكندر: لدينا مؤسسات بالدولة قائمة على تنفيذ هذه المبادئ الدستورية في حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، فالسجون والمحبوسون يخضعون لإشراف النيابة العامة، وهي جزء من السلطة القضائية، وهي المنوط بها الإشراف على السجون، وصدرت عدة تشريعات فيما يتعلق بتأهيل السجون وحفظ الكرامة الإنسانية للمسجونين، وهناك قفزة هائلة فيما يتعلق بالسجون كمؤسسات عقابية تهدف إلى الإصلاح والتأهيل.

واستطرد: لم أتعرض في كلمتي لأحكام السجون، لكننا تكلمنا على حكم خاص بحقوق الإنسان، والتشريعات كافلة له والقضاء يشرف عليها.

وأضاف: الإشراف على المؤسسات العقابية في أغلب الدول، يخضع لوزارة الداخلية أو جهة الأمن، ولكن عندما ينص الدستور المصري على أنه يخضع لإشراف النيابة العامة، فهذه قفزة كبيرة جدا، في مسألة حقوق الإنسان، ولا توجد مدينة فاضلة، إنما الدولة المصرية تحاول الوصول إلى أعلى مراتب الفكر الديمقراطي لتتواكب مع هذا الدستور، فهو وثيقة تقدمية لا يوجد شيء يحول دون تعديلها.

وأوضح رئيس الدستورية، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها  في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:

الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.

وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، رعاية الدولة للشباب والنشئ.