السجن والغرامة.. عقوبات صارمة للتنقيب والتهريب والسرقة في قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل برقم 91 لسنة 2018، جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقتها، حيث وضع عقوبات رادعة لمنتهكي هذه القوانين.
يلزم الدستور المصري بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن الدولة مسؤولة عن الحفاظ على الآثار ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها.
كما يشدد القانون على ضرورة استرداد ما استولى عليه منها وتنظيم عملية التنقيب والإشراف عليها، مع حظر إهداء أو مبادلة أي من هذه الآثار، ويعتبر الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
تنص المادة الأولى من القانون على تعريف الأثر بأنه كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان عبر العصور.
أخبار تهمك
وبموجب القانون، يعاقب المتورطون في سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 3000 إلى 50 ألف جنيه. تشمل العقوبات أيضًا من يقوم بهدم أو إتلاف عمدي لأثر أو مبنى تاريخي، أو من يشوهه أو يغير معالمه، أو يجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص، أو يشارك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن عقوبة سرقة الآثار تشمل الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، إذا كان الجاني من العاملين بالدولة أو من المشرفين على الآثار أو موظفي بعثات الحفائر أو عمال المقاولين المتعاقدين مع الهيئة.
تعليقات 0