البرلمان يقر ضوابط جديدة تتعلق بأوامر الضبط والإحضار بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنظم حبس المتهم في حال تعذر استجوابه.
ونصت المادة المعدلة على ضرورة استجواب المتهم المقبوض عليه فورًا من قبل النيابة العامة، وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز حتى يتم استجوابه.
وأكد التعديل أن مدة الإيداع لا تتجاوز 24 ساعة، باستثناء حالات غياب المحامي في الجنايات والجنح التي تستوجب الحبس الوجوبي. وإذا انتهت المهلة دون استجواب المتهم، يتوجب إرسال المتهم إلى النيابة العامة فورًا، أو يتم إصدار قرار بإخلاء سبيله.
كما أقر البرلمان ضوابط جديدة تتعلق بأوامر الحضور والضبط والإحضار، حيث شملت المواد 106 و107 و108 و109 و110 تنظيمًا دقيقًا لتفاصيل هذه الأوامر، من حيث بيانات المتهم وأسباب الأمر وضمانات التنفيذ. ونصت المادة 110 على أن أوامر القبض والضبط تنفذ في جميع أنحاء الجمهورية، بشرط عدم تجاوز مدة التنفيذ ستة أشهر إلا بقرار من النيابة بمدها.
تعليقات 0