دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي في قتل القطط والكلاب الضالة المؤذية

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول الحكم الشرعي في قتل القطط والكلاب الضالة التي تتسبب في الأذى ونقل الأمراض، وذلك بعد شكوى من انتشارها في مدخل إحدى العمارات بسبب جارة تقوم بإيوائها، مما أدى إلى إصابة الأطفال بأمراض جلدية وعينية وترك تلك الحيوانات لمخلفات تلوث المكان.
وأوضحت الدار أن القطط والكلاب وسائر الكائنات لا يجوز إيذاؤها أو الإضرار بها من غير سبب، ولكن في حال شكّلت هذه الحيوانات خطرًا مباشرًا على حياة الإنسان أو أمواله أو أولاده، فإن الشريعة الإسلامية تُجيز له دفع هذا الضرر.
وبيّنت أن الحل يبدأ بمحاولة إرشاد السيدة التي تأوي الحيوانات لتوفير مكان خاص بها بعيدًا عن المرافق العامة، وإن لم تستجب، فعلى السكان اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا لم تُجْدِ تلك الخطوات نفعًا، وتحقق ضرر صحي حقيقي من وجود هذه الحيوانات، فلا مانع شرعًا من التخلص منها في حالات الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذلك بأسلوب لا يجرح المشاعر الإنسانية، وأن تُراعى في ذلك الضوابط الشرعية التي تقدر الضرورة بقدرها، مشددة على أن استخدام العقل والوسائل المتاحة قد يؤدي إلى تحقيق الغرض دون اللجوء إلى الأذى.
تعليقات 0