قانون العمل يحدد الحالات التي لا تبرر إنهاء عقد العامل

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على عدد من الضوابط التي تمنع إنهاء عقد العامل بسببها. وبحسب المادة 118 من القانون، إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد دون إخطار أو قبل انتهاء مهلة الإخطار، فإنه يُلزم بسداد مبلغ للعامل يعادل أجره عن مدة المهلة أو عن الجزء المتبقي منها.
وفي هذه الحالة، تُحسب مدة الإخطار أو ما تبقى منها ضمن مدة خدمة العامل، مع استمرار صاحب العمل في تحمل كافة الالتزامات الناتجة عن ذلك. أما إذا كان إنهاء العقد صادرًا عن العامل نفسه، فيُعتبر العقد منتهيًا من تاريخ تركه للعمل.
أما المادة 120، فقد أوضحت أن هناك أسبابًا لا تُعد مبررًا مشروعًا أو كافيًا لإنهاء عقد العمل، وتشمل:
1. اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
2. انتساب العامل لمنظمة نقابية أو مشاركته في أنشطة نقابية وفقًا للقانون.
3. ممارسة العامل لدور ممثل العمال أو السعي لذلك أو ممارسته السابقة لهذه الصفة.
4. تقديم شكاوى أو رفع دعاوى ضد صاحب العمل بسبب مخالفة القوانين أو اللوائح أو عقود العمل.
5. توقيع حجز على مستحقات العامل لدى صاحب العمل.
6. استخدام العامل لحقه القانوني في الحصول على الإجازات.
كما منحت المادة 121 للعامل الحق في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية التي يفرضها القانون أو عقد العمل أو لائحة النظام الداخلي للمنشأة، أو إذا تعرض العامل أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من ينوب عنه. ويُعتبر هذا الإنهاء بمثابة إنهاء من جانب صاحب العمل بدون مبرر قانوني.
تعليقات 0