22 نوفمبر 2024 13:37
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

لوائح وعقوبات قانون المرور بعد تصديق الرئيس.. تعرف على ضوابط ترخيص التوك توك

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ونشرت الجريدة الرسمية هذا التعديل في عددها رقم 13 تابع (أ) الصادر في 28 مارس 2024.

تضمنت التعديلات تعديلات على عدة مواد من القانون السابق، بدءًا من المادة الثالثة وحتى المادة الرابعة والسبعين. في المادة الثالثة، تم تعريف مفهوم “مركبات النقل السريع” و”مركبات النقل البطيء” بشكل محدد.

وفي المادة الثالثة عشر، تم تحديد اللوائح التنفيذية للقانون، بما في ذلك شكل وتثبيت لوحات المركبات وقيم التأمين المطلوبة.

كما تم في المادة الثامنة والعشرون تحديد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة، بالإضافة إلى تحديد تعريفة الأجور لهذه المركبات وتطويرها.

وفي المادة الرابعة والثلاثين، وجاء فيها أنه لا يُسمح بترك المركبات المهملة في الطرق العامة، مع فرض عقوبات على ترك المركبات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرًا على الحياة أو الممتلكات أو تعطيل حركة المرور.

وفي المادة الخامسة والستين، تم تحديد أنه لا يُسمح بترك المركبات أو المواد التي يمكن أن تشكل خطرًا على الحياة أو الممتلكات في الطرق العامة. وفي المادة الرابعة والسبعين، تم تحديد عقوبات أكثر صرامة لمن يقوم بتسيير مركبات دون ترخيص أو دون حمل لوحات معدنية مناسبة، مع إمكانية مصادرة هذه المركبات من قبل السلطات المختصة.

بهذا، أصبحت التعديلات سارية المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، حيث يتم العمل بها بشكل رسمي وقانوني.

وجاء في نص المادة الأولى لتعديل قانون المرور “يستبدل بنصوص المواد (۳) الفقرة الثانية، ۱۳ / الفقرة الثانية، ٢٨ الفقرتين الأولى والثانية، ٣٤ / البند ٨، ٦٥ الفقرة الأولى، ٧٤ / البند (٢، ٧٤ مكررا (٣) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳، النصوص الآتية:

مادة (3) / فقرة (ثانية): والمركبات نوعان: مركبات النقل السريع: وهى السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات، والدراجات الآلية، والمركبات الخفيفة والمعدات الثقيلة اللوادر الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات وغير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

ومركبات النقل البطيء: وهى الدراجات غير الآلية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان.

وجاء في المادة (۱۳) / فقرة ثانية “وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ مائة جنيه، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (۱۰) سنويا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹”

وفي المادة (۲۸) فقرتان أولى وثانية: “يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.”

وجاء في المادة (٢٤ / بند (٨): “رخصة قيادة مركبات التوك توك، أو رخصة قيادة المركبات الخفيفة، تجيز لحاملها قيادتها.”

والمادة (٦٥ / فقرة أولى): “لا يجوز ترك المركبات أو المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.”

والمادة (٧٤ / بند (٢): “مخالفة أحكام المواد (۷)، ٧ مكررا، ٦٧، ٦٨، ٦٩) من هذا القانون.”

وفي المادة (٧٤) مكررا (٣): “مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها”.