مجلس النواب يقر حماية حرمة المنازل ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مادة جديدة تؤكد على حرمة المنازل وحمايتها من أي انتهاك، مشدداً على عدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض من الإجراء.
ووفقاً للمادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يجب على الجهات المختصة تنبيه من في المنزل عند القيام بدخوله أو تفتيشه، وإطلاعهم على الأمر القضائي الصادر في هذا الشأن، وذلك بما يتماشى مع أحكام الدستور وحماية حقوق الإنسان.
وقد جاء هذا القرار بعد رفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، الذي دعا لإضافة نص صريح بالبطلان في حال مخالفة هذه الضوابط. ورداً على ذلك، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مخالفة النصوص القانونية المتعلقة بحرمة المنازل يترتب عليها البطلان بشكل طبيعي دون الحاجة لإضافة نصوص جديدة، مؤكداً احترام المجلس للمبادئ الدستورية وحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أشار المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ وعضو لجنة إعداد مشروع القانون، إلى أن القانون يتضمن تنظيماً متكاملاً ينص على بطلان أي إجراء يخالف أحكامه الجوهرية. وأضاف أن أي تفتيش أو دخول للمنازل دون إذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان، مما يجعل الاقتراح الإضافي غير ضروري.
بهذا القرار، يعكس مجلس النواب التزامه بحماية الحقوق الدستورية وصون خصوصية المواطنين، في خطوة تؤكد على ترسيخ مبادئ العدالة واحترام سيادة القانون.
تعليقات 0