ننشر شروط والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وعقوبة تزويرها
أثارت تحركات البرلمان في الساعات الماضية بشأن ضم فاقدي العين الواحدة ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، تساؤلات عن شروط وكيفية الحصول على الكارت، بالطرق القانونية دون ارتكاب أي مخالفات.
شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة
وحددت الحكومة عددًا من الشروط لكي يحصل الشخص صاحب الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون عمره 18 عامًا أو أكثر.
3- أن يكون لديه تقرير طبي معتمد من إحدى الجهات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة يثبت الإعاقة.
4- تقديم بطاقة الرقم القومي للشخص المعاق.
استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
وعن الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة؛ فتأتي كالتالي:
1 – نسخة من البطاقة الشخصية والأصل للمراجعة.
2 – أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.
3 – في حالة الأطفال يجب إحضار نسخة من شهادة الميلاد والأصل للاطلاع عليها، وأن يكون الوالد الوصي حاضرًا معه.
4 – في حالة القاصر المعاق أو من هو ليس كامل الأهلية بسبب الفحص الطبي عليه إحضار قرار الوصاية.
5 – صورتان شخصيتان مقاس 4×6 حديثة للحالة.
6 – الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية وهي رسم الأعصاب والعضلات للعضو المصاب.
7 – عمل أشعة عادية للمفاصل في حالة وجود شلل في الطرف.
8 – إذا كان هناك تيبس في المفاصل؛ يجب عمل أشعة مقطعية على المخ في حالة وجود خزل نصفي طولي.
9 – في حالة التصلب المتفرق في الجهاز العصبي يجب تصوير بالرنين المغناطيسي على المخ.
عقوبة تزوير بطاقة الخدمات المتكاملة
وتوفر الدولة دعمًا كبيرة لذوي الهمم وحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، وهو ما يدفع العديد من ضعاف النفوس للجوء إلى طرق الغش والاحتيال من أجل أخذ هذه المزايا دون وجه حق، وهو ما تصدى له قانون ذوي الإعاقة وفقا لآخر تعديلاته.
نص قانون ذوي الإعاقة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما، أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
تساؤلات برلمانية
من جانبه تقدم وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن عدم إدراج فاقدي العين الواحدة من ضمن ذوي الإعاقة في تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوي الإعاقة.
وأوضح منصور في تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 صدرت بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدي العين الواحدة من ذوي الإعاقة.
وتابع أن ذلك يأتي رغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالي تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2018، لافتا إلى علمه بأن وزارة التضامن خاطبت مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر، ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه.
وطالب النائب بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها في القانون.
ننشر شروط والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وعقوبة تزويرها
وفي بداية العام الجاري أعلنت عضو مجلس النواب، النائبة منى عمر، تقدمها بطلب إحاطة بخصوص عدم حل مشكلة فاقدي البصر بعين واحدة حتى الآن، وإدراجهم ضمن حاملي بطاقة الخدمات المتكاملة.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية، إنه بعد إعادة تقييم من وزارة التضامن الاجتماعي، تم استبعاد فاقدي العين الواحدة من مستحقي بطاقات الخدمات المتكاملة، وأيضا نسبة الـ5% (المخصصة لذوي الإعاقة).
وأكدت عضو مجلس النواب أن طلبها، جاء بهدف حث وزارة التضامن على اعتبار فاقدي العين الواحدة بمثابة معاقين، وإعادة إدراجهم ضمن مستحقي بطاقة الخدمات المتكاملة، مراعاة لحالتهم وظروفهم الصحية، خصوصًا أن الإعاقة البصرية تسبب لهم العديد من المشكلات في حياتهم، أبرزها صعوبة الالتحاق بفرص عمل مناسبة.
تعليقات 0