10 مارس 2025 00:08
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

وزير العمل : العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي

قال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، مؤكدا أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، هي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، متابعا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.

وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.

وزير العمل

وزير العمل : العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي - 5 - سيناء الإخبارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث طالب عدد من الأعضاء بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون الحكومة.

أخبار تهمك

إسرائيل: سوريا يجب أن تكون تحت سيطرتنا ودمشق بداية الانطلاق لنهر الفرات - 1 - سيناء الإخبارية

إسرائيل: سوريا يجب أن تكون تحت سيطرتنا ودمشق بداية الانطلاق لنهر الفرات

نعيم قاسم: الأوضاع في سوريا غير مستقرة وينفي تدخل حزب الله في شئونهم الداخلية - 3 - سيناء الإخبارية

نعيم قاسم: الأوضاع في سوريا غير مستقرة وينفي تدخل حزب الله في شئونهم الداخلية

ومن جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسى أو الأجر التأميني.

وزير العمل : العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي - 7 - سيناء الإخبارية

وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل كما وافق عليها مجلس النواب على أن : يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.