22 نوفمبر 2024 16:19
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

وزير التموين يصدر القرار الوزاري رقم 157 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.

جاء ذلك، أثناء اجتماعه مع اللجنة العليا للمطاحن، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن والاطمئنان على جودة الدقيق المدعم، وشمل القرار الخاص بتطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم، 4 مواد نعرضها على النحو التالي :

المادة الأولى :

حيث نص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة وأهمها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لإثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات.

وزير التموين يصدر القرار الوزاري رقم 157 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، إضافة إلى الحق في تسجيل إي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.

المادة الثانية:

ومن جهة أخرى، نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني أو من يقوم بإدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام باستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما تضمنت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز، وضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة إثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.

وزير التموين يصدر القرار الوزاري رقم 157 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

وزير التموين يصدر القرار الوزاري رقم 157 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية

المادة الثالثة :

تضمنت الثالثة قرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز أو المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز، إضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر .

كما تضمن الحظر بيع إي سلع أخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبر أو عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.

المادة الرابعة :

نص القرار في مادته الرابعة على أنواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو استخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ” وهمية ” بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.

كما نص القرار على الإجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة.